باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
الأحاديث(١٣)
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لَا
حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
وَاللهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيهَا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن عُثمَانَ بنِ الأَسوَدِ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ سَوَاءً