باب فِي الحبلى إذا رأت الدم
الأحاديث(٢٨)
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ
إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي
تَغْتَسِلَانِ وَتُصَلِّيَانِ
فِي الْحُبْلَى وَالَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ
أَخبَرَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ مِثلَهُ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنْ كَانَ عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ
أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا مِثلُ ذَلِكَ
إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ
امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى
امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى
وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ
وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ قَالَ : هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ
أَمْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ، الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَتِي رَأَتْ دَمًا وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ