الكتب›مسند الدارمي›كتاب الطهارة›باب فِي الحبلى إذا رأت الدم

باب فِي الحبلى إذا رأت الدم

الأحاديث(٢٨)

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ

ج1 ص663

إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي

ج1 ص663

تَغْتَسِلَانِ وَتُصَلِّيَانِ

ج1 ص663

فِي الْحُبْلَى وَالَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

ج1 ص662

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ

ج1 ص662

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج1 ص662

لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ

ج1 ص662

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج1 ص662

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ

ج1 ص661

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج1 ص661

هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

ج1 ص662

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج1 ص661

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

ج1 ص660

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج1 ص660

إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ

ج1 ص660

أَخبَرَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ مِثلَهُ

ج1 ص660

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنْ كَانَ عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ

ج1 ص659

أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا مِثلُ ذَلِكَ

ج1 ص659

إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ

ج1 ص659

امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى

ج1 ص659

امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى

ج1 ص658

وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ

ج1 ص658

وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ قَالَ : هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ

ج1 ص658

أَمْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ، الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ

ج1 ص657

فِي هَذِهِ الْآيَةِ : اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

ج1 ص657

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَتِي رَأَتْ دَمًا وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلًا

ج1 ص657

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج1 ص656

فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ

ج1 ص664