الكتب›مسند الدارمي›كتاب الطهارة›باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت

باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت

الأحاديث(١٤)

الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ ، فَلَا يَذْهَبُ ، فَأُقَطِّعُهُ ؟ قَالَتِ : الْمَاءُ طَهُورٌ

ج1 ص686

لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ ، قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ ؟ قَالَتْ : إِنَّمَا الْمَاءُ طَهُورٌ

ج1 ص689

اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ

ج1 ص688

إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ

ج1 ص688

الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ

ج1 ص688

حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ

ج1 ص687

إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا

ج1 ص684

كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ

ج1 ص685

إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنَ الدَّمِ ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا

ج1 ص685

الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا

ج1 ص687

إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

ج1 ص686

كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ

ج1 ص689

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ

ج1 ص686

فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ

ج1 ص687