باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
الأحاديث(١٤)
الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ ، فَلَا يَذْهَبُ ، فَأُقَطِّعُهُ ؟ قَالَتِ : الْمَاءُ طَهُورٌ
لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ ، قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ ؟ قَالَتْ : إِنَّمَا الْمَاءُ طَهُورٌ
اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ
الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ
حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا
كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ
إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنَ الدَّمِ ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا
الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا
إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ
فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ