باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
الأحاديث(١٨)
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَلَا تَنْقُضْ شَعَرَهَا
أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَتَدَخَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ
أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ ثُمَّ لَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ
فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ
خَلِّلِي شَعَرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَيُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ : تَنْقُضُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَتْ : بَخٍ
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً
تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا
لَا يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ
نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ
فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا
إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ