الكتب›مسند الدارمي›كتاب الطهارة›باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

الأحاديث(١٨)

إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَلَا تَنْقُضْ شَعَرَهَا

ج1 ص745

أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَتَدَخَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ

ج1 ص745

اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ

ج1 ص744

إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ

ج1 ص746

أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ ثُمَّ لَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ

ج1 ص746

فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ

ج1 ص745

اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ

ج1 ص744

الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ

ج1 ص739

خَلِّلِي شَعَرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ

ج1 ص740

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَيُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ج1 ص740

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ : تَنْقُضُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَتْ : بَخٍ

ج1 ص741

احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً

ج1 ص743

تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا

ج1 ص741

لَا يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ

ج1 ص743

نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ

ج1 ص742

فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا

ج1 ص742

إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ

ج1 ص742

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

ج1 ص742