كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٤٠)
صفحة 4 من 11لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُوَضِّئَ الْحَائِضُ الْمَرِيضَ
كُنَّ جَوَارِي ابْنِ عُمَرَ يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ
إِنَّ حَيْضَهَا لَيْسَ فِي يَدِهَا
عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا
كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ
لَقَدْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ عَاكِفٌ
أَرْسَلَ أَبُو ظِبْيَانَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُ الْمَرِيضَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْحَائِضُ لَيْسَتِ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا
إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ؟ قَالَ : وَاكِلْهَا
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ
الْحَائِضُ حُبُّ الْحَيِّ
إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللهُ جَمِيعًا
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ
كُنْتُ أُوتَى بِالْإِنَاءِ فَأَضَعُ فَمِي فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ
إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ
فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَقْرَأُ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ
الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى
كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ عَارِكٌ
فِي الْحَائِضِ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ وَيُسَمِّيَانِ
لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً
الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ
أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَلَا تَنْقُضْ شَعَرَهَا
أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَتَدَخَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ
أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ ثُمَّ لَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ
فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ
خَلِّلِي شَعَرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَيُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ : تَنْقُضُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَتْ : بَخٍ
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً
تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا