كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٤٠)
صفحة 3 من 11فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
فِيمَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَا : ذَنْبٌ أَتَاهُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ
رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَبُولُ دَمًا
عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ
تَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَعْتَذِرُ إِلَى اللهِ وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ
ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ المُثَنَّى عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ ، فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ
لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ
كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ ؟ فَذَاكَ بِذَاكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ، ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
سُبْحَانَ اللهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ
سَدِّدُوا وَقَارِبُوا
إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ
أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ
كُنَّ - نِسَاءَنَا - يَخْتَضِبْنَ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ
الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ ؟ قَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا
كُنَّ – نِسَاءَنَا - إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ
سُئِلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى الْخِضَابِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى التَّهَجُّدِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لَا
حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
وَاللهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيهَا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن عُثمَانَ بنِ الأَسوَدِ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ سَوَاءً