كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٤٠)
صفحة 2 من 11لَا تَسْجُدُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ : لَا تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ
تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ
لَيْسَ عَلَيْهَا ذَاكَ ، الصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ
لَا تَسْجُدُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَسْجُدُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ
مَا نَزَا ذَكَرٌ عَلَى ذَكَرٍ حَتَّى كَانَ قَوْمُ لُوطٍ
يَجْتَنِبُونَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَيَأْتُونَهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ
مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أُحَمِّضُ لهِنَّ
كَانُوا يُنْكِرُونَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، وَيَقُولُونَ : هُوَ الْكُفْرُ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
ائْتِنِي بِوَضُوءٍ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِيهِ رَضِيَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
وَأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
إِنَّمَا هُوَ الْفَرْجُ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَ فِي الْحَائِضِ نَحْوًا مِنْ صَنِيعِ الْمَجُوسِ
قُلْ هُوَ أَذًى قَالَ : هُوَ الدَّمُ
قُلْ هُوَ أَذًى قَالَ : قَذَرٌ
إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ
كَيْفَ شِئْتَ ، يَعْنِي : ائْتِهَا فِي الْفَرْجِ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
يَأْتِي أَهْلَهُ كَيْفَ شَاءَ ، هِيَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا
يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا نِسَاءَكُمْ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : فِي الْفَرْجِ
ادْعُوهَا لِي ، فَدُعِيَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا
يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ
أُمِرُوا أَنْ يَأْتُوا مِنْ حَيْثُ نُهُوا
ائْتِهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَأْتَى
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ قَالَ : هُوَ وَاللهِ الْقُبُلُ
كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ
فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ
فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ : عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ