الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء٥باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا١باب الرهن وجوازه فِي الحضر كالسفر٤باب السلم٤باب حكم بيع المصراة٦باب لعن آكل الربا ومؤكله٢باب بيع الطعام مثلا بمثل١٢باب تحريم بيع الحاضر للبادي٨باب بيع القلادة فيها خرز وذهب٥باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا٤باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا١٢باب بطلان بيع المبيع قبل القبض١٥باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا٢٥باب الربا٥باب تحريم تلقي الجلب٥باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام٧باب تحريم بيع الخمر٦باب حل أجرة الحجامة٥باب الْأمر بقتل الكلاب٢٢باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي٧باب بيع البعير واستثناء ركوبه١٠باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة٢باب من باع نخلا عليها ثمر٧باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس٦باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه١٠باب استحباب الوضع من الدين٥باب وضع الجوائح٨باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر٢باب تحريم بيع حبل الحبلة٢باب فضل الغرس والزرع٧باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين٧باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر١باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع٦باب الْأرض تمنح٥باب فِي المزارعة والمؤاجرة٢باب كراء الْأرض بالذهب والورق٤باب كراء الْأرض بالطعام٦باب كراء الْأرض٣٠باب الصدق فِي البيع والبيان٢باب النهي عَنْ المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة السنين٨باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة٧باب من يخدع فِي البيع٢باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ٥باب أخذ الحلال وترك الشبهات٤باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع١٨باب فضل إنظار المعسر٩باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه١باب تحريم الظلم وغصب الْأرض وغيرها٧باب غرز الخشب فِي جدار الجار٢باب الشفعة٤باب النهي عَنْ الحلف فِي البيع٢باب تحريم الاحتكار فِي الْأقوات٣

الأحاديث(٣٥٤)

صفحة 1 من 8

أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

ج5 ص54

خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

ج5 ص54

إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

ج5 ص54

اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

ج5 ص54

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

ج5 ص54

بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ : أَعَبْدٌ هُوَ

ج5 ص55

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

ج5 ص55

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

ج5 ص55

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

ج5 ص55

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَسوَدُ عَن

ج5 ص55

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ

ج5 ص56

مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

ج5 ص55

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

ج5 ص55

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ

ج5 ص56

وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ

ج5 ص6

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا

ج5 ص6

مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج5 ص6

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج5 ص6

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا

ج5 ص6

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً

ج5 ص7

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

ج5 ص50

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

ج5 ص50

أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ

ج5 ص48

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص47

لَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

ج5 ص47

فَلَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

ج5 ص47

أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص50

لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

ج5 ص50

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص49

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص49

وَيْلَكَ ، أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

ج5 ص49

أَوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

ج5 ص48

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

ج5 ص48

هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

ج5 ص48

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج5 ص5

لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

ج5 ص5

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى التَّمِيمِيُّ أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ

ج5 ص5

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج5 ص6

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ

ج5 ص6

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

ج5 ص6

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَنَسٍ

ج5 ص6

نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج5 ص6

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص46

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

ج5 ص46

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص46

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص46

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج5 ص46

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

ج5 ص45

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

ج5 ص45

حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَن يَحيَى وَهُوَ ابنُ أَبِي كَثِيرٍ عَن يَحيَى

ج5 ص46