الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع›باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

الأحاديث(٧)

ح وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا

ج5 ص10

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص10

الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص9

فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ ، قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ

ج5 ص10

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

ج5 ص10

وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَعَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا

ج5 ص9

حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي

ج5 ص9