الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع›باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

الأحاديث(٧)

نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج5 ص2

نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج5 ص2

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

ج5 ص2

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ

ج5 ص2

وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ يَعنِي ابنَ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي

ج5 ص2

وَحَدَّثَنِيهِ عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِهَذَا

ج5 ص3

وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ

ج5 ص3