الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع›باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

الأحاديث(٧)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ

ج5 ص41

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعنِي أَبَا عَاصِمٍ عَن عَبدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ أَبِي

ج5 ص41

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

ج5 ص41

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بنُ بِسطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ يَعنِي ابنَ القَاسِمِ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ بِهَذَا

ج5 ص41

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

ج5 ص41

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

ج5 ص41

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ

ج5 ص41