الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع›باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا

باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا

الأحاديث(٢٥)

وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج5 ص15

وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى

ج5 ص15

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج5 ص16

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص16

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ

ج5 ص16

وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج5 ص15

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

ج5 ص15

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

ج5 ص15

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص15

وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص13

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص13

أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ

ج5 ص13

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص15

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا

ج5 ص13

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ

ج5 ص13

وَحَدَّثَنَاهُ عَمرٌو النَّاقِدُ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ

ج5 ص15

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا

ج5 ص13

وَالْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ ، تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ج5 ص13

الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ج5 ص14

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا

ج5 ص14

وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَن تُؤخَذَ بِخَرصِهَا

ج5 ص14

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ

ج5 ص14

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

ج5 ص14

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص14

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ج5 ص14