باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
الأحاديث(١٠)
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ج5 ص4
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ج5 ص3
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
ج5 ص4
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
ج5 ص5
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
ج5 ص4
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ج5 ص4
لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
ج5 ص3
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
ج5 ص4
ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي
ج5 ص4
وَحَدَّثَنِيهِ أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا
ج5 ص4