باب حكم بيع المصراة
الأحاديث(٦)
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
ج5 ص6
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا
ج5 ص6
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ج5 ص6
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ج5 ص6
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
ج5 ص6
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً
ج5 ص7