باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
الأحاديث(٤)
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
ج5 ص45
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
ج5 ص45
حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَن يَحيَى وَهُوَ ابنُ أَبِي كَثِيرٍ عَن يَحيَى
ج5 ص46
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا
ج5 ص45