باب أخذ الحلال وترك الشبهات
الأحاديث(٤)
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَروَةَ الهَمدَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ
ج5 ص51
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ قَالَا
ج5 ص51
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
ج5 ص50
حَدَّثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
ج5 ص51