الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء٥باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا١باب الرهن وجوازه فِي الحضر كالسفر٤باب السلم٤باب حكم بيع المصراة٦باب لعن آكل الربا ومؤكله٢باب بيع الطعام مثلا بمثل١٢باب تحريم بيع الحاضر للبادي٨باب بيع القلادة فيها خرز وذهب٥باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا٤باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا١٢باب بطلان بيع المبيع قبل القبض١٥باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا٢٥باب الربا٥باب تحريم تلقي الجلب٥باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام٧باب تحريم بيع الخمر٦باب حل أجرة الحجامة٥باب الْأمر بقتل الكلاب٢٢باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي٧باب بيع البعير واستثناء ركوبه١٠باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة٢باب من باع نخلا عليها ثمر٧باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس٦باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه١٠باب استحباب الوضع من الدين٥باب وضع الجوائح٨باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر٢باب تحريم بيع حبل الحبلة٢باب فضل الغرس والزرع٧باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين٧باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر١باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع٦باب الْأرض تمنح٥باب فِي المزارعة والمؤاجرة٢باب كراء الْأرض بالذهب والورق٤باب كراء الْأرض بالطعام٦باب كراء الْأرض٣٠باب الصدق فِي البيع والبيان٢باب النهي عَنْ المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة السنين٨باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة٧باب من يخدع فِي البيع٢باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ٥باب أخذ الحلال وترك الشبهات٤باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع١٨باب فضل إنظار المعسر٩باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه١باب تحريم الظلم وغصب الْأرض وغيرها٧باب غرز الخشب فِي جدار الجار٢باب الشفعة٤باب النهي عَنْ الحلف فِي البيع٢باب تحريم الاحتكار فِي الْأقوات٣

الأحاديث(٣٥٤)

صفحة 6 من 8

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج5 ص19

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج5 ص19

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

ج5 ص19

مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

ج5 ص19

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

ج5 ص19

ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

ج5 ص22

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج5 ص18

فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : مَا قَوْلُهُ : وَلَا تَبِيعُوهَا ؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج5 ص19

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج5 ص20

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ

ج5 ص19

وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بنُ عَدِيٍّ أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو

ج5 ص22

فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا

ج5 ص22

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج5 ص20

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا

ج5 ص20

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ

ج5 ص20

كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

ج5 ص20

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

ج5 ص20

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

ج5 ص20

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

ج5 ص21

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

ج5 ص20

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج5 ص22

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَن

ج5 ص22

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ

ج5 ص22

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج5 ص19

الْمُزَابَنَةُ : الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ

ج5 ص21

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج5 ص21

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص21

كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا

ج5 ص21

لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

ج5 ص21

فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ

ج5 ص21

حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ

ج5 ص10

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص10

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَهُوَ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن

ج5 ص18

وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ

ج5 ص17

أَمَّا الْمُخَابَرَةُ : فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

ج5 ص17

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ

ج5 ص17

تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

ج5 ص18

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

ج5 ص18

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج5 ص18

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

ج5 ص17

نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج5 ص2

نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج5 ص2

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

ج5 ص2

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ

ج5 ص2

وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ يَعنِي ابنَ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي

ج5 ص2

وَحَدَّثَنِيهِ عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِهَذَا

ج5 ص3

وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ

ج5 ص3

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ج5 ص11

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

ج5 ص11

لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ

ج5 ص34