الكتب›صحيح مسلم›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء٥باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا١باب الرهن وجوازه فِي الحضر كالسفر٤باب السلم٤باب حكم بيع المصراة٦باب لعن آكل الربا ومؤكله٢باب بيع الطعام مثلا بمثل١٢باب تحريم بيع الحاضر للبادي٨باب بيع القلادة فيها خرز وذهب٥باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا٤باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا١٢باب بطلان بيع المبيع قبل القبض١٥باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا٢٥باب الربا٥باب تحريم تلقي الجلب٥باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام٧باب تحريم بيع الخمر٦باب حل أجرة الحجامة٥باب الْأمر بقتل الكلاب٢٢باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي٧باب بيع البعير واستثناء ركوبه١٠باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة٢باب من باع نخلا عليها ثمر٧باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس٦باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه١٠باب استحباب الوضع من الدين٥باب وضع الجوائح٨باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر٢باب تحريم بيع حبل الحبلة٢باب فضل الغرس والزرع٧باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين٧باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر١باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع٦باب الْأرض تمنح٥باب فِي المزارعة والمؤاجرة٢باب كراء الْأرض بالذهب والورق٤باب كراء الْأرض بالطعام٦باب كراء الْأرض٣٠باب الصدق فِي البيع والبيان٢باب النهي عَنْ المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة السنين٨باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة٧باب من يخدع فِي البيع٢باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ٥باب أخذ الحلال وترك الشبهات٤باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع١٨باب فضل إنظار المعسر٩باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه١باب تحريم الظلم وغصب الْأرض وغيرها٧باب غرز الخشب فِي جدار الجار٢باب الشفعة٤باب النهي عَنْ الحلف فِي البيع٢باب تحريم الاحتكار فِي الْأقوات٣

الأحاديث(٣٥٤)

صفحة 2 من 8

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا

ج5 ص45

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

ج5 ص44

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص44

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

ج5 ص44

حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ عَن فُضَيلِ بنِ غَزوَانَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر يَدًا بِيَدٍ

ج5 ص44

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَن عَبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج5 ص44

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص45

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ وَإِسحَاقُ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج5 ص43

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

ج5 ص43

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص45

حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ قَالَ سَمِعتُ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ أَبِي تَمِيمٍ

ج5 ص45

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

ج5 ص44

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص43

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

ج5 ص8

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

ج5 ص9

كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ

ج5 ص8

قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ

ج5 ص8

أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا

ج5 ص8

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج5 ص8

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج5 ص7

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ

ج5 ص8

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج5 ص8

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ

ج5 ص7

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج5 ص7

أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

ج5 ص7

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج5 ص7

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ

ج5 ص7

أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

ج5 ص9

وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج5 ص15

وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى

ج5 ص15

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج5 ص16

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص16

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ

ج5 ص16

وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج5 ص15

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

ج5 ص15

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

ج5 ص15

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص15

وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص13

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص13

أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ

ج5 ص13

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص15

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا

ج5 ص13

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ

ج5 ص13

وَحَدَّثَنَاهُ عَمرٌو النَّاقِدُ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ

ج5 ص15

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا

ج5 ص13

وَالْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ ، تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ج5 ص13

الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ج5 ص14

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا

ج5 ص14

وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَن تُؤخَذَ بِخَرصِهَا

ج5 ص14

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ

ج5 ص14