كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٩٤)
صفحة 4 من 14كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ قَدِ اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَا
إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ فِيهِمَا دَمَ حَلَمَةٍ
اطْرَحِ الْقَرْنَ وَصَلِّ فِي الْقَوْسِ
هُوَ كَلَامٌ
مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ
كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً ، فَقَرَأَ سُورَةً فَأَسْقَطَ آيَةً مِنْهَا
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الخَضِرِ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ عَمرٍو
إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ غُسِلَ الثَّوْبُ
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ بِمِثلِ قَولِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
لَا يَجْعَلُ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ
مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ
مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَةَ أَيَّامٍ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
أَفِي كُلِّ الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سَجَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزِّيَادَةِ
أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ
مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي
زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَبَّاسَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - قَالَ : - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَهلِ بنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ جَرِيرِ بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
كَانَ يُقَالُ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا