باب وجوب قراءة أم الكتاب فِي الصلاة وخلف الإمام
الأحاديث(٢٤)
كَأَنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ الصَّلتِ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ أَسلَمَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِإِسنَادِهِ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ
فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
هَلْ تَقْرَؤُونَ مَعِي وَأَنَا أُصَلِّي
هَلْ تَقْرَؤُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي
هَلْ تَقْرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
فَإِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا قَرَأَ
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ وَأَحمَدُ
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا
الْإِمَامُ ضَامِنٌ