باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فِي التشهد
الأحاديث(٨)
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ
ج2 ص171
لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَيْتُ أَنَّ صَلَاتِي تَتِمُّ
ج2 ص171
مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ
ج2 ص171
عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ : عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرَآنِ
ج2 ص167
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
ج2 ص168
يَا بُرَيْدَةُ إِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ
ج2 ص170
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَبِالصَّلَاةِ عَلَيَّ
ج2 ص170
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ
ج2 ص170