الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الصلاة›باب صفة السهو فِي الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات فِي ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه

باب صفة السهو فِي الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات فِي ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه

الأحاديث(٢٦)

سَجَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ

ج2 ص200

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزِّيَادَةِ

ج2 ص197

أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ

ج2 ص199

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ

ج2 ص196

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى

ج2 ص200

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ

ج2 ص197

مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ

ج2 ص198

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي

ج2 ص201

زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَبَّاسَ

ج2 ص197

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

ج2 ص201

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ

ج2 ص202

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

ج2 ص203

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - قَالَ : - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

ج2 ص191

حَدَّثَنَا أَبُو سَهلِ بنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا

ج2 ص193

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

ج2 ص205

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

ج2 ص193

لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ

ج2 ص194

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

ج2 ص206

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

ج2 ص198

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

ج2 ص195

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

ج2 ص195

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ جَرِيرِ بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ

ج2 ص198

لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ

ج2 ص196

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص206

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً

ج2 ص199

كَانَ يُقَالُ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ

ج2 ص196