باب صفة السهو فِي الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات فِي ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
الأحاديث(٢٦)
سَجَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزِّيَادَةِ
أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ
مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي
زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَبَّاسَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - قَالَ : - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَهلِ بنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ جَرِيرِ بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
كَانَ يُقَالُ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ