باب تلقين المأموم لإمامه إذا وقف فِي قراءته
الأحاديث(٦)
هُوَ كَلَامٌ
ج2 ص255
مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ
ج2 ص254
كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج2 ص254
إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ
ج2 ص255
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً ، فَقَرَأَ سُورَةً فَأَسْقَطَ آيَةً مِنْهَا
ج2 ص255
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلَاةِ
ج2 ص256