الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الصلاة›باب فِي أخذ الشمال باليمين فِي الصلاة

باب فِي أخذ الشمال باليمين فِي الصلاة

الأحاديث(١٤)

وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

ج2 ص31

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، قَالَ : " وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص32

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص33

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص34

إِنَّا - مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ - أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ السُّحُورَ

ج2 ص31

أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا

ج2 ص31

إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

ج2 ص35

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

ج2 ص35

رَآنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص35

مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

ج2 ص36

مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي وَاضِعٌ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ فَجَعَلَهَا عَلَى شِمَالِهِ

ج2 ص36

كَانَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص30

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

ج2 ص34

ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ

ج2 ص30