باب ذكر نيابة قراءة الإمام عن المأمومين
الأحاديث(٥)
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
ج2 ص260
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
ج2 ص259
أَفِي كُلِّ الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
ج2 ص260
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
ج2 ص260
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
ج2 ص260