لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ
لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلَاةِ
مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَكْتَ فِي النُّقْصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ