كتاب النكاح

الأحاديث(١٬٠٥٧)

صفحة 9 من 22

إِنْ شِئْتِ تَقَرِّينَ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ تُفَارِقِينَ

ج7 ص220

كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

ج7 ص221

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

ج7 ص221

إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ

ج7 ص227

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَتْ : أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الرَّجُلَ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ

ج7 ص228

دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ

ج7 ص213

قَالَ وَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الحُلوَانِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا

ج7 ص214

أَرْخِي عَلَيْكِ

ج7 ص214

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا

ج7 ص214

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

ج7 ص214

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ قَرْنٌ

ج7 ص215

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ تُسَمَّى فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ : الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ

ج7 ص215

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن سُفيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَن يَمَسَّ فَإِنَ مَسَّ فَقَد جَازَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو

ج7 ص215

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ

ج7 ص215

إِلَّا أَنْ يَمَسَّهُنَّ

ج7 ص215

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ

ج7 ص215

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا

ج7 ص215

إِذَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

ج7 ص215

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ

ج7 ص215

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ

ج7 ص223

وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

ج7 ص223

وَأَخبَرَنَا بِالثَّانِي أَبُو بَكرٍ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مُجَاهِدٍ وَأَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ

ج7 ص224

وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

ج7 ص223

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

ج7 ص224

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج7 ص224

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج7 ص223

أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

ج7 ص223

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ

ج7 ص82

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا

ج7 ص80

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

ج7 ص80

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ

ج7 ص80

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا

ج7 ص79

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ

ج7 ص84

الْحَصُورُ : الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

ج7 ص83

وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ

ج7 ص83

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ، قَالَ : الْحَصُورُ

ج7 ص83

لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

ج7 ص78

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

ج7 ص77

مَا الْحَفَدَةُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَلَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ الْأَخْتَانُ

ج7 ص76

وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ فَقَالَ لَا هُمُ الأَصهَارُ أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ أَبُو مَنصُورٍ النَّضرَوِيُّ

ج7 ص77

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج7 ص77

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج7 ص77

فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً

ج7 ص77

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ

ج7 ص78

مَا رَأَيْتُ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

ج7 ص78

لَمْ يَرَوْا لِلْمُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ مِثْلَ التَّزَوُّجِ

ج7 ص78

إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ

ج7 ص78

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

ج7 ص78

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ

ج7 ص79

وَاللهِ ، إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنِّي نَسَمَةً تُسَبِّحُ اللهَ

ج7 ص79