كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 8 من 19لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن حَبِيبٍ عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ
الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
لَمْ يَكُنْ يُرَى اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَّلَتْهُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ ، وَأَنْتَ صَائِمٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فَضَحِكَتْ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سُئِلَ سَعْدٌ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
لَوْ دَنَوْتَ ، لَوْ قَبَّلْتَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَأَنَا صَائِمَةٌ
فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
رَمَضَانُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا
كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ
حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَقْسَمَ - شَهْرًا فَصَعِدَ عُلِيَّةً
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
شَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ
الشُّهُورُ شَهْرٌ ثَلَاثُونَ ، وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ يُوَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى نَعُودَهُ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ صَبِيحَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ
إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ