كتاب الأدب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٤٩)
صفحة 5 من 29كُلُّ حَاجَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ بَتْرَاءُ
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ رَاكِبًا عَلَى بَغْلٍ أَوْ بَغْلَةٍ مَعَهُ غُلَامٌ يَمْشِي جَنَبَتَيْهِ
احْمِلْهُ ، فَإِنَّهُ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ ، وَرُوحُهُ مِثْلُ رُوحِكَ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُتَّقَى الْمَجْذُومُ
اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ
لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ
فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ
إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ ، فَارْجِعْ
إِنِّي لَأَضْرِبُ أَحَدَهُمْ حَتَّى يَنْبَسِطَ
مِمَّا يَضْرِبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ
اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ
لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ
جَعَلْتَنِي لِلهِ عِدْلًا ، لَا ، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ
قَرَأْتُ كِتَابًا فِيهِ : مَا شَاءَ اللهُ وَالْأَمِيرُ ، فَقَالَ : مَا شَاءَ الْأَمِيرُ بَعْدَ اللهِ
خُرُوجُ الْفَخِذِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ
الْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَةِ
فَخِذُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَوْرَةِ
إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ
الْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَحَقَّ بِدِينَارِهِ وَلَا دِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
مَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ صَدِيقِهِ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا ؟ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ فَيَغْلِبُ شَيْطَانَهُ فَيَأْتِيهِ فَيُكَلِّمُهُ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا
أَلَا لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا
مَنْ هَاجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ مِنْهُ بِتَوْبَةٍ
لَا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ [أَنْ] يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَبَّيْ يَدَيْكَ
كَانَ إِذَا دُعِيَ قَالَ : لَبَّيِ اللهَ
مَا لَهُ مَالٌ فَأُكَاتِبُهُ ، وَلَا هُوَ صَالِحٌ فَأُزَوِّجُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ غُلَامِهِ الرَّايَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ غُلَامِهِ الرَّايَةَ
قَيِّدْهَا
سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَدْقَتِي فِي حِجْرِي مَكَانَ الْعِرَافَةِ
لَا بُدَّ مِنْ عَرِيفٍ ، وَالْعَرِيفُ فِي النَّارِ
وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَالنُّقَبَاءِ