كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 4 من 19أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ إِذَا رَأَيَا اللَّيْلَ
كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُفْطِرُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَيَسَّرَ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَوْمًا
مَا عَلِمْتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا قَطُّ يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَنِ الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ
صَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ
فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ : فَمَنْ كَانَ بَدَأَ فَلْيُتِمَّ
سَمِعْتُ عَلِيًّا يَأْمُرُ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ
إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ فَمَنْ شَاءَ صَامَ
ادْنُ فَكُلْ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُهُ
أَنَّ الْأَشْعَثَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِصَوْمِهِ
ائْتِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ
فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
أَنْ تَسَحَّرُوا وَأَصْبَحَ صَائِمًا
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا آمَرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ
لَأَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ
أَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ، مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ
صُومُوهُ أَنْتُمْ
كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ [يَوْمِ] عَاشُورَاءَ
يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ الْأَنْبِيَاءُ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ
وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ
لَا يُفْطِرُ
لَا يُفْطِرُ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ أَوِ التَّمْرِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ
يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا
رُئِيَ هِلَالُ رَمَضَانَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ
شُهِدَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ
رَأَيْتُ الْهِلَالَ - هِلَالَ الْفِطْرِ - قَرِيبًا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَأَفْطَرَ نَاسٌ
فِي الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ نِصْفَ النَّهَارِ
وَرُئِيَ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ فَتَوَاعَدَ مَرْوَانُ مَنْ أَفْطَرَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بِبَلَنْجَرَ ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ضُحًى