كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 3 من 19أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى النَّاسَ وَمَا يُعِدُّونَ لِرَجَبٍ
لَا تَكُنِ اثْنَيْنِيًّا
لَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ تَصُومُ فِي شَعْبَانَ صَوْمًا لَا تَصُومُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ
صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ
هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آكِلًا أَوْ شَارِبًا
يَكُونُ بَيْنَ سُحُورِ الرَّجُلِ وَبَيْنَ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ
أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فَقَالَ : وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فَشَرِبَ حُذَيْفَةُ ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَدَفَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ
مِنَ السُّنَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ
مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ : تَأْخِيرُ السُّحُورِ
كَانَ حُذَيْفَةُ يُعَجِّلُ بَعْضَ سَحُورِهِ لِيُدْرِكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانُوا يَتَسَحَّرُونَ حِينَ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا
فَأَخْرَجَ لَنَا فَضْلَ سَحُورِهِ ، فَتَسَحَّرْنَا مَعَهُ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ
تَسَحَّرْتُ مَعَ عَلِيٍّ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُقِيمَ
قُمْ فَاسْتُرْنِي مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَكَلَ
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ
لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنَ السُّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ
يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ ، فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا
كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ
يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْأَضْحَى وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ : أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا
تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
مَا بَلَغَكَ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
عَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا
وَكِيعٌ عَن جَرِيرٍ عَن يَعلَى عَن سَعِيدٍ مِثلَهُ
عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ
أَرْسَلَ أَبُو قِلَابَةَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ
أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ
صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
كَانَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ
كَانَ الْأَسْوَدُ لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ