كتاب الأدب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٤٩)
صفحة 24 من 29أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى
مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ
أُمِرْنَا أَنْ نَبْشُرَ الشَّوَارِبَ بَشْرًا
أَنَّهُ كَرِهَ : زَعَمُوا
أَنَّهُ كَرِهَ : زَعَمُوا ثُمَّ قَرَأَ سُفْيَانُ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
زَعَمُوا : زَامِلَةُ الْكَذِبِ
زَعَمُوا : زَامِلَةُ الْكَذِبِ
قَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ هِبْ لِي مِنَ الْحَدِيثِ : زَعَمُوا ، وَسَوْفَ
إِنَّ زَعَمُوا : كُنْيَةُ الْكَذِبِ
بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ : زَعَمُوا
مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فِي ظُلَّةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنَّ شَوَابَّ فَلَا
قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أُسَلِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : أُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ؟ قَالَ : الْحَقْ بِأَهْلِكَ
كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ جُلُوسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ
كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَمُرُّ عَلَى الصِّبْيَانِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ
كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ يَمُرُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَمُرُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا
كَانَ مُحَمَّدٌ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَلَا يُسْمِعُهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ ، أَوْ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ السَّلَامَ بِالْيَدِ
إِذَا قُلْتَ : حَيَّاكَ اللهُ ، فَقُلْ : بِالسَّلَامِ
كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : حَيَّاكَ اللهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : بِالسَّلَامِ
لَا تَقُلْ هَكَذَا ، هَذِهِ تَحِيَّةُ الشَّبَابِ ، وَلَكِنْ قُلْ : حَيَّاكُمُ اللهُ بِالسَّلَامِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : حَيَّاكَ اللهُ ، أَنْ يَقُولَ : بِالسَّلَامِ
نُهِينَا أَوْ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى : وَعَلَيْكُمْ
السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : " وَعَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا : " وَعَلَيْكُمْ
إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ
إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا لَقُوكُمْ وَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ قَالَ : عَلَاكَ السَّلَامُ
إِنَّا غَادُونَ إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ
مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَلْقِ اللهِ
إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْ : وَعَلَيْكَ
إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ
مَا الْتَقَى رَجُلَانِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَوْلَاهُمَا بِاللهِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ يَبْدَأُ آخَرَ بِالسَّلَامِ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَرَّ بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ
الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ يُرْبِي عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْأَجْرِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ
إِذَا كَتَبْتَ إِلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْحَاجَةِ فَابْدَأْهُ بِالسَّلَامِ