كتاب السير
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢١١)
صفحة 23 من 25أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا
لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَا : الذَّبَائِحُ
كَانَ [لَأَنْ ] يَذْهَبَ وَيَرْجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَسَالَهُ وَأَرَادَ أَخٌ لَهُ يَغْزُو
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ
ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ وَأَبَاهُ
إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ
الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ
إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ
إِذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ
إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَعْدُ ذَلِكَ قُتِلَ
إِنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُرَادِيُّ ، وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ وَلَم يُذكَر فِيهِ الشِّعرُ
أَدِّ خُمُسَهَا وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا
إِنِّي لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُمْ هَذَا ، أُرَاهُ رِكَازُ مَالٍ عَادِيٍّ
اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
إِذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ
أَنْ [خُذُوا مِنْهُ] الْخُمُسَ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا أَلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ
الرِّكَازُ : الْكَنْزُ الْعَادِيُّ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ وَوَكِيعٍ عَنِ ابنِ عَونٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ وَلَم يَرفَعهُ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن أَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ
أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ
إِذَا أَمِنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ
يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، فَيُرَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا
فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
تُقْتَلُ
لَا تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
لَا تُقْتَلُ
فِي الْمُرْتَدَّةِ قَالَ : لَا تُقْتَلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوٍ مِنهُ
فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَأْمَى
أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ