من رخص في قتل الولدان والشيوخ
الأحاديث(٥)
كَانَ عُمَرُ يَقْتُلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ
ج17 ص583
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ
ج17 ص583
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ
ج17 ص581
اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ
ج17 ص582
إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلْ
ج17 ص583