يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْآخَرِ
إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ