إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ