كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 17 من 19أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ
فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ دَخَلَ مَعَهَا فِي لِحَافِهَا
يَصُومُونَ
إِذَا أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَلْيَصُمْ
إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَا يَخْرُجْ
أَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ
فَأَقْرِئِيهِ مِنِّي السَّلَامَ ، وَمُرِيهِ فَلْيُقِمْ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : نَسَخَتْهَا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
أُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : لَا
مَنْ شَهِدَ أَوَّلَهُ فَلْيَصُمْ آخِرَهُ
إِنَّهَا قَدْ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا
يُفْطِرُ إِنْ شَاءَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ
خَرَجَ أَبُو مَيْسَرَةَ فِي رَمَضَانَ مُسَافِرًا فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَخَذَ مِنْهُ حُسْوَةً ، فَشَرِبَهُ وَأَفْطَرَ
لَا بَأْسَ [فِي] السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ وَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا
ذَاكَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا
فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يُقَطِّعُ قَضَاءَ رَمَضَانَ
إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مُتَتَابِعًا فَرِّقْ
إِنْ شَاءَ وَصَلَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ
كَانَ لَا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعًا بَأْسًا
فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : إِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا ، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا
قَضَاءُ رَمَضَانَ : عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ
صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ بِاللَّيْلِ
رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ
إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَفْطَرَ
كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَمَا يُضْحِي فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْدُو أَحْيَانًا ، فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ
إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ
كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ ، قَالَ : أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : لَا يَضُرُّكِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يُبَالِي
هِيَ جَارِيَتِي أَعْجَبَتْنِي ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا ثُمَّ يُفْطِرَ
لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّبْنَاهَا إِلَيْكَ فَيَدْعُو بِهَا