كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 15 من 19أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
كُنَّا مَعَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضُهُمْ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ثُمَّ يُلْقِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ صَائِمٌ يَبُلُّ الثَّوْبَ
يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَيُرَوَّحُ عَنْهُ وَهُوَ صَائِمٌ
رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ يَنْقَعُ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ
كَانَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبُلَّ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَلْبَسَهُ
كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُمَضْمِضَ
إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ وَلَكِنْ يَسْتَرِطُهُ
لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَمُجَّهُ
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمِضَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمِضَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ
إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، أَيَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَا
الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ
إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ
إِذَا تَقَيَّأَ [الرَّجُلُ] وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ ؟ قَالَ : إِذَا فَجِئَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي
أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعِلْكَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ مَرْوَاةٌ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ
لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُ
كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَرَى فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إِلَّا الْقَارَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ حُلْوٌ وَمُرٌّ
أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ
يَسْتَاكُ وَلَا يَبُلُّهُ
إِنْ كَانَ يَابِسًا فَبُلَّهُ
صُمْتُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ