كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 14 من 19سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّعُوطِ بِالصَّبِرِ لِلصَّائِمِ
لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَسْعِطَ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّعُوطَ لِلصَّائِمِ
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ
مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَفْرِضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا لَمْ يُفْتَرَضْ عَلَيْهِمْ
لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ الْأَيَّامِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَرَّى شَهْرًا أَوْ يَوْمًا يَصُومُهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّيْلَةَ كَذَلِكَ بِالصَّلَاةِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَصُومَا يَوْمًا يُوَقِّتَانِهِ
لَا تَصُومُوا شَهْرًا كُلَّهُ تُضَاهُونَ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنِ افْتِرَادِ الْيَوْمِ كُلَّ مَا مَرَّ بِالْإِنْسَانِ
لَا تَصُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ صَوْمَهُ عَلَيْكَ حَتْمًا لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ
لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْهُ ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ
أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَتَصُومِينَ غَدًا
أَنَّهُمْ كَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَعَمَّدُهُ وَحْدَهُ
لَا تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
لَا تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا لَهُ
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ
مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي ذَرٍّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ [فِي] صَوْمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْأَزْدِ
صُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا
كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُمَا
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا مِنَ الْجُمُعَةِ ، يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ بِمَكَّةَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ
شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ
إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ كُلَّهُ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَتَكَلَّفُهَا
كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى حُنَيْنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصَامَ طَائِفَةٌ