كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 11 من 19يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ
فَكَانَ طُلَيْقٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِصَلَاةٍ
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ
لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحْدَهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ وَالْحَلِفِ
إِنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ
هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
قَدْ كَادَتْ ، ثُمَّ تَحَفَّظَتْ ، فَقَالَ : الْآنَ
خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ : الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ
الْكَذِبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ
الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ
مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ
كَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ صَائِمٌ
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا
مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا
كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَكْرَهُ صَوْمَ آخِرِ يَوْمِ شَعْبَانَ الَّذِي يَلِي رَمَضَانَ
لَا تَصُمْ إِلَّا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ
فَدَعَا بِغَدَائِهِ ثُمَّ تَغَدَّى
كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ
مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
فِي الصَّائِمِ يَمَضْمَضُ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى
إِذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : اسْتَنْثَرْتُ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقِي ، [فَلَا بَأْسَ
فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُوئِهِ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ صَائِمًا فَتَوَضَّأَ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ : يُفْطِرُ
إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ
إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ
إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى
فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ أَوْ يُودِيَ
إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُوَيْدٍ الْفِهْرِيَّ أَفْطَرَ أَوْ ضَحَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ
أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ مُفْطِرِينَ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ