كتاب الأدب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٤٩)
صفحة 10 من 29الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَضَيِّعْهُ
قِيلَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ؟ قَالَ : لَوْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ مَا أَدَّيْتَ حَقَّهُمَا
لِلْأُمِّ ثُلُثَا الْبِرِّ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثُ
أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ - ثَلَاثًا - ، أُوصِي امْرَأً بِأَبِيهِ
الْزَمْ رِجْلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنَّانٌ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ أَبَوَانِ فَيُصْبِحُ وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ : أُمُّكَ
فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ قَالَ : إِذَا بَلَغَا مِنَ الْكِبَرِ مَا كَانَا يَلِيَانِ مِنْهُ فِي الصِّغَرِ فَلَا يَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يُجْزِئُ مِنَ الْجِهَادِ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِلَامَ يَنْتَهِي الْعُقُوقُ ؟ قَالَ : أَنْ تَحْرِمَهُمَا وَتَهْجُرَهُمَا وَتُحِدَّ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ وَالِدَيْكَ
يُرْجَى لِلْمُرْهَقِ بِالْبِرِّ الْجَنَّةُ ، وَيُخَافُ عَلَى الْمُتَأَلِّهِ بِالْعُقُوقِ النَّارُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الثَّالِثَ
إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا : أَنْ يَرْكَبَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الدَّابَّةِ
لَوْ صَلُحَ ثَلَاثَةٌ حَمَلْنَاكَ
أَيُّمَا ثَلَاثَةٍ رَكِبُوا عَلَى دَابَّةٍ فَأَحَدُهُمْ مَلْعُونٌ
رَآنِي أَبِي رِدْفَ ثَالِثٍ ، فَقَالَ : مَلْعُونٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا ، قَالَ : فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوِ بِالْحُسَيْنِ ، قَالَ : فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ غُلَامَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ
أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ
صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِمُقَدَّمِهَا
مَا كُنْتُ أُبَالِي لَوْ كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ عَلَى دَابَّةٍ بَعْدَ أَنْ تُطِيقَنَا
إِنِّي لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ عَلَيَّ حَقًّا كَرَدِّ السَّلَامِ
تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ
تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا
تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا ، وَالتُّرَابُ مُبَارَكٌ
مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : أَحْبِبْ حَبِيبَكَ وَحَبِيبَ أَبِيكَ
إِنَّ مِنْ صِلَةِ الرَّجُلِ أَبَاهُ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَهُ الَّذِينَ كَانَ يَصِلُهُمْ
صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يُوَاصِلُ
لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ ، يُطْفَأُ بِذَلِكَ نُورُكَ
إِنَّمَا قِيلَ ذَاكَ لِمَنْ سَقَطَ فَمَاتَ
كِدْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ لَا ذِمَّةَ لِي
كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ الْمِسْكُ فِي الْمُصْحَفِ
كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ
الْمِسْكُ مَيْتَةٌ وَدَمٌ
هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ
لَا بَأْسَ بِالْمِسْكِ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ
أَطْيَبُ طِيبِكُمُ] الْمِسْكُ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ الْمِسْكَ فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَسْحَقُ الْمِسْكَ ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ
لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ
إِيَّاكُمْ وَالْمَلَاعِنَ ، قَالُوا : وَمَا الْمَلَاعِنُ ؟ قَالَ : الْجُلُوسُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ
اتَّقُوا هَذِهِ الْمَلَاعِنَ
الْإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبْعُونَ ، أَوْ بِضْعَةٌ - وَأَحَدُ الْعَدَدَيْنِ - : أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
نَحِّ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مَازَ أَذًى عَنْ طَرِيقٍ ، فَحَسَنَةٌ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا
قَدْ أَصَبْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ ، إِنَّهُ مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ
فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ
كَانَ عَلَى طَرِيقٍ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ ، فَأَمَاطَهُ رَجُلٌ ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ