الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الوضوء

كتاب الوضوء

الأبواب الفرعية

باب حط الخطايا بالوضوء١جماع أبواب التيمم١٤باب حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره١باب فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا١علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء يوم القيامة٤جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب٧باب فضائل الوضوء١جماع أبواب غسل الجنابة٣٨باب إتمام الوضوء من الإسلام١استحباب تطويل التحجيل١جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس٣٤باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مجمل٣جماع أبواب المسح على الخفين٢٤جماع أبواب الوضوء وسننه٤٦جماع أبواب سنن السواك وفضائله٩نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مفسر١جماع أبواب الأواني١٣وجوب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة٣جماع أبواب فضول التطهير٢٢جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة٣٣جماع أبواب الاستنجاء بالماء٩باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث١جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار٩باب صفة وضوء النبي على طهر من غير حدث٣جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها٢٧جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء١٧جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء٢٣

الأحاديث(٣٤٦)

صفحة 7 من 7

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

ج1 ص171

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ

ج1 ص170

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

ج1 ص186

فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ

ج1 ص176

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ

ج1 ص186

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ج1 ص191

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

ج1 ص165

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ

ج1 ص166

آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

ج1 ص164

رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص163

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص163

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج1 ص165

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

ج1 ص168

يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

ج1 ص168

جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي لَا تُوجِبُ الوُضُوءَ بَابُ ذِكرِ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِن غَيرِ مَخرَجِ

ج1 ص155

مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ

ج1 ص157

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَظْمًا - أَوْ قَالَ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص160

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا - أَوْ عَرْقًا - ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص160

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَرْقًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص162

كُنَّا لَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ

ج1 ص159

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ

ج1 ص159

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ

ج1 ص159

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا

ج1 ص167

اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ

ج1 ص139

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛

ج1 ص137

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ

ج1 ص147

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ

ج1 ص148

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ ، خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

ج1 ص146

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ

ج1 ص143

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

ج1 ص154

لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

ج1 ص142

كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ

ج1 ص148

بَابُ ذِكرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُختَصَرًا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوهَمَ عَالَمًا مِمَّن لَم يُمَيِّز بَينَ الخَبَرِ

ج1 ص144

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

ج1 ص146

يَا رَسُولَ اللهِ ! أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ

ج1 ص150

أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج1 ص152

فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ

ج1 ص141

إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص140

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ

ج1 ص142

أَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اسْتِحْبَابًا وَلَا أُوجِبُهُ

ج1 ص153

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ قَالَ سَأَلتُ أَحمَدَ بنَ حَنبَلٍ

ج1 ص153

نَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اسْتِحْبَابًا لَا إِيجَابًا

ج1 ص153

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص152

لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص139

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَسُئِلَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ

ج1 ص141

كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا - أَوْ قَالَ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

ج1 ص135