الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الوضوء›جماع أبواب غسل الجنابة

جماع أبواب غسل الجنابة

الأبواب الفرعية

باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر٢باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة١باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى١باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد٣باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة١باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر٣باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد١باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل١باب ذكر أخبار رويت عن النبي في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها١باب إيجاب الغسل من الإمناء وإن كان الإمناء من غير جماع٣باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل١باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء٥باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء١باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء١باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة٢لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء٢باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر٢باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة١باب الاستتار للاغتسال من الجنابة١باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء١باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس٣باب صفة الغسل من الجنابة١

الأحاديث(٣٨)

أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ

ج1 ص352

لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ

ج1 ص353

بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص332

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص332

يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

ج1 ص334

كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

ج1 ص334

كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

ج1 ص333

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

ج1 ص351

أَنَّهُ أَسْلَمَ ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص353

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَخْلَاهُ فَأَسْلَمَ ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص354

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَنِ

ج1 ص354

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص351

أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

ج1 ص335

أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

ج1 ص328

بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ

ج1 ص336

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص336

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص337

نَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ

ج1 ص350

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ المُغِيرَةِ المِصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ج1 ص330

الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

ج1 ص330

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ

ج1 ص330

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ

ج1 ص331

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج1 ص330

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

ج1 ص349

إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

ج1 ص337

لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا

ج1 ص348

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ

ج1 ص347

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص339

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص339

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ مِنْ حِلَابٍ ، فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

ج1 ص347

كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ ، حَتَّى فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ

ج1 ص346

كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا . فَقَالَ : إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ

ج1 ص345

فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى

ج1 ص340

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُ عَلَيْهَا فَيَغْسِلُهَا

ج1 ص344

كُنْتُ أُنَازِعُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ

ج1 ص341

اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

ج1 ص342

كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا

ج1 ص341

أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَتْ : فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص343