الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الوضوء›جماع أبواب فضول التطهير

جماع أبواب فضول التطهير

الأبواب الفرعية

باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم٢باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا١باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة٢باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا١باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل١باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم١باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء٢باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل١باب فضل التهليل عند الفراغ من الوضوء٤باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة١باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكر من وضوء الاستحباب أمر ندب١باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء١باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة١باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة١باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة١باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر١

الأحاديث(٢٢)

يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ

ج1 ص318

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص318

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ " أَوْ قَالَ : " عَلَى طَهَارَةٍ

ج1 ص313

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ

ج1 ص317

أَبِي إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ [ مَكَّةَ

ج1 ص316

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص319

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

ج1 ص314

اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ

ج1 ص319

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

ج1 ص314

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ سَمِعتُ أَحمَدَ بنَ المِقدَامِ العِجلِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ

ج1 ص315

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

ج1 ص320

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

ج1 ص326

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ

ج1 ص326

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ، فَبَلَغَ الْوُضُوءَ

ج1 ص326

بَابُ فَضلِ التَّهلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَأَن لَا يُطرَى كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى

ج1 ص324

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص320

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ

ج1 ص322

إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص321

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ

ج1 ص324

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ

ج1 ص322

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص323

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص322