الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الوضوء›جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس

جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس

الأبواب الفرعية

باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها١باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز١باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها١باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس٢باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا٢باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده١باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس٢باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب١باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع١باب غسل بول الصبية من الثوب٢باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا٣باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل١باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع٢باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب٣باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب٢باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم٣باب استحباب غسل المني من الثوب١باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه٥

الأحاديث(٣٤)

لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ

ج1 ص395

كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِثْتُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص382

وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ أَرَهُ . أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي

ج1 ص398

تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى

ج1 ص383

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ

ج1 ص383

وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص400

اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ

ج1 ص399

حُتِّي ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ

ج1 ص378

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ فُلَانٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا

ج1 ص384

يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ

ج1 ص384

كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ

ج1 ص393

اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ

ج1 ص381

رُشُّوهُ رَشًّا ؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ

ج1 ص385

إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ

ج1 ص384

بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ عَنْ ثَوْبِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ

ج1 ص396

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ

ج1 ص396

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فَتَّهَا

ج1 ص396

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ

ج1 ص394

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

ج1 ص387

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

ج1 ص386

لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالنُّخَامَةِ

ج1 ص392

أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص389

أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي

ج1 ص393

إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ

ج1 ص381

إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ

ج1 ص381

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي

ج1 ص388

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

ج1 ص388

دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي صَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص387

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ غَسَلَهُ

ج1 ص388

لَا تُزْرِمُوهُ

ج1 ص397

دَعُوهُ ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ

ج1 ص397

وَحَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ الجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ يَعنِي ابنَ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ وَهُوَ ابنُ

ج1 ص398

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ

ج1 ص398

إِنَّ فِي دِينِكُمْ يُسْرًا

ج1 ص398