التطوع بعد الفجر
٤١٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المساجد — إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَيُوتِرُ فِيهَا
كتاب المساجد — ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا
كتاب المساجد — ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ
كتاب المساجد — ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
نَعَمْ ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ
كتاب المساجد — ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
كتاب المساجد — ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس
نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا
كتاب المساجد — ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ
كتاب المساجد — ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ
كتاب المساجد — ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ
كتاب المساجد — الصلاة إذا غاب حاجب الشمس
إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تُشْرِقَ
كتاب المساجد — النهي عن التحري بالصلاة غروب الشمس
لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
كتاب المساجد — إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح
حُرٌّ وَعَبْدٌ ، قَالَ : قُلْتُ : هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ
كتاب الجنائز — الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيها
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ
مسند عمر بن الخطاب
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مسند عمر بن الخطاب
نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مسند سعد بن أبي وقاص
صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا : الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
من مسند أبي سعيد الخدري
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
من مسند أبي سعيد الخدري
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ
من مسند أبي سعيد الخدري
صُومُوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ ، وَصَلُّوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ
من مسند أبي سعيد الخدري
لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى