الصلوات التي لا يشرع لها الأذان
١٢٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجمعة — من قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة
لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ فِي الْعِيدَيْنِ
كتاب الجمعة — من قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة
قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ : كَانُوا يُؤَذِّنُونَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
كتاب الجمعة — من قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب الجمعة — الصلاة يوم العيد قبل الخطبة
أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب الجمعة — من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ
من أبواب صلاة التطوع — من كان يصلي صلاة الاستسقاء
خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى نَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ [بِغَيْرِ] أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب الصلاة — باب الاستسقاء
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ ، فَخَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب صلاة العيدين — باب الأذان لهما
أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَلَا إِقَامَةَ
كتاب صلاة العيدين — باب الأذان لهما
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا
كتاب صلاة العيدين — باب الأذان لهما
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، فَكُلُّهُمْ " صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب صلاة العيدين — باب الأذان لهما
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب صلاة العيدين — باب الصلاة قبل الخطبة
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ
كتاب صلاة العيدين — باب الصلاة قبل الخطبة
فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
كتاب صلاة العيدين — باب الصلاة قبل الخطبة
شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ " ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب صلاة العيدين — باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كتاب صلاة العيدين — باب لا أذان للعيدين
أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ
كتاب صلاة العيدين — باب لا أذان للعيدين
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
كتاب صلاة العيدين — باب لا أذان للعيدين
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ
كتاب صلاة العيدين — باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ
كتاب صلاة العيدين — باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ