النيابة في الأعمال
٧٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب استحباب عدم الاستعانة في الطهور
وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ
كتاب الحج — باب الحج عن الغير
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : وَمَا شُبْرُمَةُ
كتاب الحج — باب الحج عن الغير
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا
كتاب الوليمة — باب النذر
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتِهِ
باب المناسك
نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا
باب المناسك
إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّحْلِ
باب المناسك
فَحُجَّ عَنْهُ
باب المناسك
فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ لَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ
باب المناسك
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
كتاب النكاح
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
باب ما جاء في النذور
فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
هَذَا رَجُلٌ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ : أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
وَقَد رُوِيَ نَحوُ ذَلِكَ أَيضًا عَن غَيرِ البَرَاءِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ وَفَهدٌ وَمُحَمَّدُ بنُ الوَردِ قَالُوا
من مسند أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
نَحْنُ نُعْطِيهِ الْأَجْرَ مِنْ عِنْدِنَا
مسند ابن عباس رضي الله عنه
نَعَمْ ، فَحُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ
مسند ابن عباس رضي الله عنه
لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْهُ
كتاب ولاية العصبة — باب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه بالميراث
أُجِرْتِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي مِيرَاثِكِ