النيابة في الأعمال
٧٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — في الجازر يعطى منها أم لا
لَا تُعْطِ مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارَ
كتاب المناسك — في الصبي يرمى عنه
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ
كتاب المناسك — في الصبي يرمى عنه
فِي الصَّبِيِّ يُحْرِمُ ، قَالَ : يُلَبِّي عَنْهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ
كتاب المناسك — من قال يلبى عن الأخرس
يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ وَالصَّبِيِّ
كتاب المناسك — في الميت يحج عنه
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ؟ وَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَالْقَضَاءِ
كتاب المناسك — في الميت يحج عنه
أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ
كتاب المناسك — في الصبي يجنب ما يجتنب الكبير
حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَّيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج
نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج
يُجَهِّزُ رَجُلًا بِنَفَقَتِهِ فَيَحُجُّ عَنْهُ
كتاب المناسك — في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا
كتاب المناسك — في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه
قَدْ] كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرَجُلٍ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا دَيْنٌ
كتاب المناسك — في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — الخص يدعيه أهل الدارين
سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُصِّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ : " هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمُ الْقِمْطُ
كتاب البيوع والأقضية — الخص يدعيه أهل الدارين
تَقَدَّمْتُ مَعَ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْضِي بِالْخُصِّ إِلَى مَنْ كَانَتْ إِلَيْهِ الْقِمْطُ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
ثَلَاثٌ سُنَّةٌ عَلَيَّ أَجْرُهُنَّ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقع على ذات محرم منه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ