النيابة في الأعمال
٧٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ ، أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ
كتاب الحج — ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الحج — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار
نَعَمْ ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ
كتاب الحج — ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدْنِهِ
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
كتاب النذور — ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها وإن كان النذر صوما
أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا
كتاب الصوم — باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه
لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
كتاب الصوم — باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام
أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ
كتاب الصوم — باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ
كتاب الصوم — باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر فالقضاء جائز عن الميت
أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ
كتاب الزكاة — باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ
كتاب الزكاة — باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا
كتاب الزكاة — باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدٍ الْوَفَاةُ
كتاب الزكاة — باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الزكاة — باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
كتاب المناسك — باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلال البدن
أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
كتاب المناسك — باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
كتاب المناسك — جواز التصدق من لحوم الهدي على الجازر لو كان الجازر مسكينا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ
كتاب المناسك — باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر
فَحُجِّي عَنْهُ